free romance
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

free romance

تخيل نفسك في بيتك الثاني تكن مبدع دائماً ( المقلدون خلفنا دائما )
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
semsm_a2000




عدد المساهمات : 14
نقطه : 48
تاريخ التسجيل : 02/09/2009

الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام Empty
مُساهمةموضوع: الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام   الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام Emptyالسبت سبتمبر 12, 2009 7:06 am

الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام

في حديث لمجلة المصارف الكويتية ،أفتى شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية محمد سيد طنطاوي " أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقاً مباحة شرعاً ولا تعد من الربا المحرم " " لأن ذلك يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين " مؤيداً في ذلك فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ على جمعة قبل نحو شهرين .
قبل الرد على إيضاح ابعاد هذه الفتوى ومدى سلامتها ومطابقتها للقواعد الإسلامية والإقتصادية العامة لابد من إيراد بعض النصوص القرآنية في هذا الشأن ليتمكن القارىء من الإحاطة بالموضوع والإلمام به .
قال الله في كتابه العزيز :
" يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين " " فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإذا تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تٌظلمون "
" يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ..". (البقرة)
" وماءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وماءاآتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " . (الروم)- تفسير مضعفون : بكسر العين ، أي يضاعف لهم في الحسنات -
" فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لامرد له من الله ، يومئذ يصدًعون " – (الروم ) تفسيريصدعون : يتفرق الناس الى الجنة والى النار.-
إن إيراد هذه الأيات القرآنية يضعف من صحة الفتوى أو ينقضها بجواز اخذ الفوائد البنكية بصورة قطعية في حال تعميم قاعدة المستفيدين دون تصنيف أو تحديد لازم وضروري ، وذلك لضعف الإسناد من القرآن والسنة ولعدم التوسع في الشرح والتفصيل لدعم هذه الفتوى . إذ اكتفى الشيخ الطنطاوى بأن الفائدة البنكية – وهو توصيف ملطف لمشروعية الربا- مباحة شرط تحديدها مسبقاً ، وتلك حجة ضعيفة لاتقوم لأن كل مساوىء الربا هي بالتحديد المسبق من قبل المرابي لنسبة الإضافة المالية العالية ،أو الربح المجحف الذي يستوفيه . ولكن قوله أي المفتي " أن ذلك يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين " فأن هذا التعليل أو التفسير هو للخاصة ، والأجدى كان في التوسع للعوام بما يتناسب وتفكيرهم ومعرفتهم بأحكام الدين . لأن هذا التعليل مقبول إنما كان ينقصه التوسع به لمزيد من الفهم والقبول . فلا شك أن الشيخ يقصد القياس في تعليله بما يتناسب والآية الكريمة "..فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، إن الله غفور رحيم " (البقرة) .
وعليه فإن أحكام هذه الفتوى تنطبق وتسري على أصحاب الدخول البسيطة المتواضعة الذين يخشون نفاد مدخراتهم التي يستعينون منها لقضاء حوائجهم بما يمنع عنهم الفقر والعوز ، أمثال الأرملة التي ليس لها من معين غير الأموال التي ورثتها عن زوجها ،أو المقعد أو ذوي العاهات ، أو القصر،او الموظف البسيط الذي قبض تعويضه وليس له من مورد آخر والفاشل في العمل الخاص أو التجارة في أمثلة متعددة ، كما جاء في قوله تعالى ،في توصيفهم ، في سورة النحل :" ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شىء..." " وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء وهو كلٌ على مولاه أينما توجهه لايأت بخير ..." .
هذه بعضاً من الأمثلة نسوقها لأناس تنطبق عليهم الفتوى وتجوز كباب من أبواب الرحمة الألهية واليسرلأتباع الدين الإسلامي التي قصدها الشيخ الطنطاوى في فتواه ، ولكنها لاتقوم أو تنطبق على أصحاب اليسر والمقدرة . ولا يجوزهنا للعوام والجهال وإن تزيوا بزي ديني معارضة أولياء أمورهم من أهل العلم في رفض فتواهم لئلا تكون فتنة وتكون تعاليم الإسلام عرضة للإساءة والإستهزاء.
ولكن رغم ذلك ، ومع قولنا سمعنا وأطعنا ، إلا أن تلك الفتوى الأزهرية ينقصها المراجعة المتأنية والتمحيص والتدقيق والتشعب في معرفة العلوم المصرفية وكيفية عملها ، كما معرفة طريقة عمل الأسواق المالية ، أسوة بأئمة السلف الصالح الذين كانوا شديدي التدقيق والسؤال قبل الفتيا.
وهذه الفتوى لاينطبق عليها تلك المقاييس لما شابها من ضعف في التفسيروالشرح أو الغموض . وعدم الإلمام في أعمال المصارف وكيفية استعمالها الودائع لتحقيق الأرباح ، أدى الى تلك الفتوى الهزيلة لمروحتها الواسعة في التعميم بدلاً من تحديد مطارحها وحصرها، مما يحلل للأغنياء وأصحاب المقدرة التقاعد والإمتناع عن العمل وتصفية تجاراتهم لجني الفوائد المغرية التي تقدمها المصارف دون تعب أو مخاطرة برأسمالها، مما يعني توسيع هامش البطالة وتعميمها مع تقاعس اصحاب المال عن اشغالهم ، ولذا فأن الإسلام عندما حرم الربا بصورة قطعية طلب من الدائن استعادة رؤوس أمواله فقط دون أي زيادة وإلا "..فاذنوا بحرب من الله ورسوله.."والقصد من هذا التحذير حض الناس على العمل وتعزيز روح الأخوة الإسلامية والتعاضد .
كما وأن هذه الفتوى لاتقنع كثير من الناس الذين يرجون الآخرة ويتطلعون الى مخارج شرعية لتوظيف أموالهم بطريقة مريحة دون أي شبهة ، مع تباين الأراء الشرعية في هذا الشأن من أهل الشأن .
فالبنوك أنشأت بالأساس من أجل إيداع الأموال الفائضة عن حاجات الناس من أجل حفظها من السرقة دون أي فوائد ،هذه الفوائد التي لم تلحظ أو تعتمد إلا مع تزايد أعمال المصارف وتنافسها من أجل الإستحواذ على أموال المودعين لاستغلالها في أعمال تجارية أو إقراضها بفوائد عالية لأشخاص أخرين ، ومن هنا يأتي تحريمها لأنها تقرض من أصحاب الحاجة بفوائد عالية مما يعطيها صفة الربوية ، لأنها تستغل حاجتهم ، بينما يدفع للمودع صاحب المال الحقيقى مبلغاً بسيطاً بنسبة محددة سلفاً كفائدة مالية سنوية عن وديعته ،مما يجعله شريكاً في تسهيل الأعمال الربوية للبنك خاصة أنه لايتحمل أي مخاطرعن ماله. وتنطبق تبعات تلك الشراكة الربوية المحرمة على المودع المليء صاحب المال الكثير الذي يتوجب عليه شرعاً استثمار ماله في أعمال تجارية شرعية بدل استثمارها في الفوائد البنكية الربوية لما يشوبها من عيب ، إلا لعلًة شرعية مانعة وعندها تسقط عنه المسؤولية في الوزر.
والأصل في سلامة عمل البنك وفقاً للشريعة والبعد عن أعمال الربا هو في عدم دفع المصارف أي مال إضافي للمودع يزيد عن رأسماله ، لأنه مع إشتراط الفوائد العالية عند تسليفه للآخرين أضحى مالأً حراماً مع استغلاله لأعمال ربوية . إذ يجب أن يكون هذا الإيداع دون أي فائدة مالية ، على أن يستعمل بموافقة صاحبه لإعانة الآخرين في النهوض بأعمالهم التجارية وتطويرها دون أي مقابل باسثناء نسبة بسيطة تستوفى من المدين كمساع تغطي أجورالموظفين القائمين على هذا الأمر عدا مصاريف أخرى لازمة. وبذلك تضحى الأعمال المصرفية خالية من أي شبهة وعملاً حلالا ًمقبولاً.
وهذه الممارسة تخلق المنافسة والعمل في التطوير الإقتصادي وتمتص البطالة في تعميم العمل مع توفر الأموال اللازمة ، لإنشاء الشركات والأعمال التجارية الكبرى المساهمة ، مما يتيح لكل مواطن وفق امكانياته المشاركة في إنشاء هذه الشركات مشاركة فعلية بشراء بعضاً من أسهمها وتحمل الربح والخسارة بما يبعد عنها صفة الربا ، بحيث أن الأرباح التي توزع سنوياً عن السهم والتي قد تزيد عن الفائدة الربوية البنكية ، تجعل منها ربحاً حلالاً وتغني عن المشاركة في المصارف الربوية ، خاصة وأن معظم البنوك تساهم في هذه الشركات لتزيد من أرباحها ورأسمالها ،إلا أن ذلك يتطلب تنظيماً حكومياً واشرافاً بما يضمن مال العباد .
وأختم بآية من سورة سبأ ، بما يبعث الإطمئنان في قلوب المؤمنين بقوله تعالى:" قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ، وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ، وهو خير الرازقين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
free romance :: العلوم والمعارف :: معلومات عامه-
انتقل الى: